آغا يتهم حكومة الوفاق بالاستيلاء على كامل أموال صندوق الجهاد
اتهم رئيس لجنة السيولة بمصرف ليبيا المركزي رمزي آغا الأربعاء حكومة الوفاق بالاستيلاء على كامل الأموال الخاصة بصندوق الجهاد.
وقال آغا، في تدوينة، على فيسبوك، إن "حكومة الوفاق تستولي على كامل الأموال الخاصة بصندوق الجهاد. علمًا بأن ايرادات هذا الصندوق تأتي من خلال تحصيل ضريبة الجهاد المفروضة على الدخل".
وكانت الحكومة الليبية في سبعينيات القرن الماضي قد أصدرت القانون رقم (44) لسنة 1970 ميلادي بفرض ضريبة الجهاد، والتي هي ضريبة إضافية على الأرباح والدخل.
ووفقًا لنص القرار؛ في مادته الثانية؛ فإن الضريبة تحسب أولًا من المرتبات والأجور وما في حكمها والمعاشات التقاعدية بنسبة واحد بالمئة من إذا لم يتجاوز الدخل 50 جنيهًا (دينار) وبنسبة 2 بالمئة من كامل الدخل إذا زاد عن 50 جنيهًا (دينار) ولم يتجاوز الـ100 جنيه شهريًا (دينار) وبنسبة 3 بالمئة من كامل الدخل إذا زاد عن 100 جنيه (دينار) شهريًا.
وتحسب ثانيًا من كافة الأرباح وأنواع الدخل الأخرى المحددة في قانون الضرائب فيما عدا الدخل من الزراعة، وذلك بنسبة 2 بالمئة من الربح أو الدخل المعفي من الضريبة وبنسبة 4 بالمئة من الربح أو الدخل الخاضع للضريبة فيما زاد حد الإعفاء.
وفي المادة الثالثة من القرار؛ فإن تحصيل الضريبة يكون في المواعيد ووفقًا للإجراءات وتقيد لحساب صندوق الجهاد الذي تأسس في 10 اي النار/ يناير 1970 وتتولى وزارة الخزانة (المالية حاليًا) تحويل الحصيلة الشهرية إلى الصندوق.
وقال آغا، في تدوينة، على فيسبوك، إن "حكومة الوفاق تستولي على كامل الأموال الخاصة بصندوق الجهاد. علمًا بأن ايرادات هذا الصندوق تأتي من خلال تحصيل ضريبة الجهاد المفروضة على الدخل".
وكانت الحكومة الليبية في سبعينيات القرن الماضي قد أصدرت القانون رقم (44) لسنة 1970 ميلادي بفرض ضريبة الجهاد، والتي هي ضريبة إضافية على الأرباح والدخل.
ووفقًا لنص القرار؛ في مادته الثانية؛ فإن الضريبة تحسب أولًا من المرتبات والأجور وما في حكمها والمعاشات التقاعدية بنسبة واحد بالمئة من إذا لم يتجاوز الدخل 50 جنيهًا (دينار) وبنسبة 2 بالمئة من كامل الدخل إذا زاد عن 50 جنيهًا (دينار) ولم يتجاوز الـ100 جنيه شهريًا (دينار) وبنسبة 3 بالمئة من كامل الدخل إذا زاد عن 100 جنيه (دينار) شهريًا.
وتحسب ثانيًا من كافة الأرباح وأنواع الدخل الأخرى المحددة في قانون الضرائب فيما عدا الدخل من الزراعة، وذلك بنسبة 2 بالمئة من الربح أو الدخل المعفي من الضريبة وبنسبة 4 بالمئة من الربح أو الدخل الخاضع للضريبة فيما زاد حد الإعفاء.
وفي المادة الثالثة من القرار؛ فإن تحصيل الضريبة يكون في المواعيد ووفقًا للإجراءات وتقيد لحساب صندوق الجهاد الذي تأسس في 10 اي النار/ يناير 1970 وتتولى وزارة الخزانة (المالية حاليًا) تحويل الحصيلة الشهرية إلى الصندوق.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق